للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمنع الكافر زيارة قريبه المسلم) [الفروع ٢/ ٢٩٩ (٣/ ٤١٢)] (١).

[٣٧٤ - معرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: استفاضت الآثار بمعرفته بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار: بأنه يرى أيضًا، وبأنه يدري بما يفعل عنده، ويسر بما كان حسنًا، ويتألم بما كان قبيحًا.

وكان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملًا أخزى به عند عبد الله بن رواحة. وهو ابن عمه.

ولما دفن عمر عند عائشة: كانت تستتر منه، وتقول: إنما كان أبي وزوجي، وأما عمر: فأجنبيٌّ. تعني: أنه يراها) [الفروع ٢/ ٣٠٢ (٣/ ٤١٦)] (٢).

[٣٧٥ - قراءة القرآن على القبر]

- قال ابن مفلح: (لا تكره القراءة على القبر، وفي المقبرة، نص عليه، اختاره أبو بكر والقاضي وجماعة، وهو المذهب «و: ش»، وعليه العمل عند مشايخ الحنفية، فقيل: تباح، وقيل: تستحب، قال ابن تميم: نصَّ عليه، كالسلام، والذكر والدعاء والاستغفار. وعنه: لا تكره وقت دفنه. وعنه: تكره. اختاره عبد الوهاب الوراق، وأبو حفص «و: هـ م»، قال شيخنا: نقلها الجماعة، و [هي] (٣) قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه. وسمّى


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٧/ ١٦٥، ٣٧٧).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٣٥ - ١٣٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٤/ ٣٦٣ - ٣٦٥؛ ٣٦٨، ٣٧٤).
(٣) في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١٠٠): (وهو)، والمثبت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>