١٣٧١ - وإذا قال:«إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة:
١٣٧٢ - وإذا شك في الاستثناء:
- قال ابن مفلح:(وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان، فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادة، أو أتى به تبركا، ولم يعتبره شيخنا، ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه، لعموم المشيئة، وفي «الترغيب» وجه: يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه، وكذا قوله:«إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة، لا محبته وأمره، ذكره شيخنا.
وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، وقال شيخنا: إلا ممن عادته الاستثناء، واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة) [الفروع ٦/ ٣٤٧ (١٠/ ٤٤٨ - ٤٤٩)] (١).
[١٣٧٣ - لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه]
- قال ابن القيم:( .... إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث، فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله، وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه، وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلما، وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الأقوال الواجبة، والقراءة الواجبة)[إعلام الموقعين ٤/ ٣٧٠].
- وقال أيضا: (قال أصحاب أبي حنيفة ــ واللفظ لصاحب «الذخيرة» ــ: