للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٧٠ - عدم اعتبار قصد الاستثناء]

١٣٧١ - وإذا قال: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة:

١٣٧٢ - وإذا شك في الاستثناء:

- قال ابن مفلح: (وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان، فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادة، أو أتى به تبركا، ولم يعتبره شيخنا، ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه، لعموم المشيئة، وفي «الترغيب» وجه: يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه، وكذا قوله: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة، لا محبته وأمره، ذكره شيخنا.

وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، وقال شيخنا: إلا ممن عادته الاستثناء، واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة) [الفروع ٦/ ٣٤٧ (١٠/ ٤٤٨ - ٤٤٩)] (١).

[١٣٧٣ - لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه]

- قال ابن القيم: ( .... إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث، فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله، وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه، وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلما، وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الأقوال الواجبة، والقراءة الواجبة) [إعلام الموقعين ٤/ ٣٧٠].

- وقال أيضا: (قال أصحاب أبي حنيفة ــ واللفظ لصاحب «الذخيرة» ــ:


(١) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٤٢)، «الاختيارات» للبعلي (٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>