للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يسترعه، وما عدا هذه المواضع لا يجوز أن يشهد فيها على الشهادة. انتهى كلامه.

وفي كلام الشيخ تقي الدين: اشهد على أني أشهد، وقال في «الرعاية»: فيقول: أشهدك، أو اشهد على شهادتي أني أشهد لزيد على عمرو بكذا، أو أني أشهد له عليه بكذا، أو أنه عندي طوعا بكذا، أو أشهدني به عليه ... إلى أن قال: فإن سمعه فرعه يقول: اشهد له عليه بكذا، لم يشهد على شهادته به، أو قال: أشهدني فلان بكذا، أو عندي شهادته عليه بكذا، أو لفلان على فلان كذا، أو شهدت عليه به، أو أقرَّ عندي به فوجهان، أقواهما منعه.

قال: وإن سمعه خارج مجلس الحكم يقول: عندي شهادة لزيد، أو أشهد بكذا: لم يصر فرعا) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٣٨].

[١٥٣٧ - كيفية أداء الفرع للشهادة]

- قال ابن مفلح: (قال في «الكافي»: ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول: أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته. وإن سمعه يشهد عند الحاكم، أو يعزو الحق إلى سببه= ذكره.

قال في «المستوعب» في الصورتين الأخيرتين: فيقول: أشهد على شهادة فلان عند الحاكم بكذا، أو يقول: أشهد على شهادته بكذا، وأنه عزاه إلى واجب فيؤدي على حسب ما تحمل، فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم.

وقال في المسألة الأولى: ويشترط أن يؤدي شاهد الفرع إلى الحاكم ما تحمله على صفته وكيفيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>