للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يستحقه عدل بولاية شرعية (١)) [الفروع ٢/ ١٧ ــ ١٨ (٣/ ٢٤)].

[٢٨٥ - إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه]

- قال ابن مفلح: (ولا ــ على الأصح ــ «ش» إمامة عاجز عن ركن أو شرط، واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها (٢)، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم بمتوضئ «و» ولا تكره «م») [الفروع ٢/ ٢١ (٣/ ٢٩)] (٣).

[٢٨٦ - إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم]

- قال ابن مفلح: ( ... وإن كان (٤) ركنا أو شرطا عند المأموم (٥) فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة «و: هـ ش» لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشيخ وشيخنا «و: م») [الفروع ٢/ ٢٥ (٣/ ٣٤)] (٦).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا من تمام كلام شيخنا ــ يعني شيخ ابن مفلح ــ أي: قال شيخنا: له أجرة مثله، لا ما يستحقه بولاية شرعية، أي: له أجرة مثله وليس له ما يستحقه بولاية شرعية، بل له أجرة المثل) ا. هـ.
(٢) في «الاختيارات»: (يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٠٧).
(٤) أي: وإن كان المتروك.
(٥) يعني: وتركه الإمام.
(٦) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٧٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>