للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الإحرام]

[٤٩١ - انعقاد الإحرام يكون بالنية مع التلبية أو سوق الهدي]

- قال ابن مفلح: (وهو نية النسك، لا ينعقد إلا بنية، وللشافعي قول ضعيف ينعقد بالتلبية، ونية النسك كافية، نصّ عليه «و: م ش»، وفي «الانتصار» رواية: مع تلبية، أو سوق هدي «و: هـ»، اختارها شيخنا) [الفروع ٣/ ٢٩١ (٥/ ٣٢٣)] (١).

[٤٩٢ - الصلاة للإحرام]

- قال ابن مفلح: (يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نصّ عليه ...

واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه) [الفروع ٣/ ٢٩٣ (٥/ ٣٢٦)] (٢).

[٤٩٣ - الاشتراط للمحرم]

- قال ابن مفلح: (واستحبّ شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعًا بين الأدلة) [الفروع ٣/ ٢٩٧ (٥/ ٣٢٩)] (٣).

[٤٩٤ - أفضل أنواع النسك]

- قال ابن القيم: (ولكن نقل عنه [المَرُّوذِي] (٤): أنه إذا ساق الهدي،


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٢٢، ١٠٨).
(٢) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣).
(٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠٦ - ١٠٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣).
(٤) في الأصل: (المروزي)، والصواب ما أثبت، كما سيأتي في النقل عن «الفروع»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>