للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالقران أفضل، فمن الصحابة (١) من جعل هذا رواية ثانية، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة، وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل، وهذه طريقة شيخنا) [زاد المعاد ٢/ ١٤١].

- وقال ابن مفلح: (ونقل المَرُّوذِي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، ثم التمتع. لأنّ في «الصحيحين» عن عائشة مرفوعًا: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا»، اختاره شيخنا.

قال: وإن اعتمر وحج في سفرتين، أو اعتمر قبل أشهر الحج، فالإفراد أفضل، باتفاق الأئمة الأربعة.

ونصّ عليه أحمد في الصورة الأولى، وذكره في «الخلاف» وغيره، وهي أفضل من الثانية، نصّ عليه، وسبقت الثانية آخر الباب قبله (٢).

وقال شيخنا: ومن أفرد العمرة بسفرة، ثم قدم في أشهر الحج فإنّه متمتع، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - اعتمروا عمرة القضيّة، ثم تمتعوا) [الفروع ٣/ ٣٠٠ (٥/ ٣٣٤)] (٣).


(١) كذا بالأصل، ولعل الصواب: (أصحابه) أي: أصحاب الإمام أحمد، والله أعلم.
(٢) يشير إلى ما ذكره (٥/ ٣٢١) عن ابن إبراهيم أنه نقل عن أحمد قوله في العمرة: هي في رمضان أفضل، وفي غير أشهر الحج أفضل، ثم قال ابن مفلح: (وكذا نقله الأثرم، قال: لأنها أتم، لأنه ينشيء لها سفرا) ا. هـ.
(٣) «الفتاوى» (٢٦/ ٧٩، ٨٥، ١٠١، ٢٧٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>