للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا متوجه إذا استحلفناه على ما شهد به في إحدى الروايتين، التي قضى بها علي - رضي الله عنه - وابن أبي ليلى.

واليمين على حق الله المتعلق بها حق آدمي لها أصل في الشريعة، وهو اللعان، فإن دعوى الزنا دعوى ما يوجب الحد والقياس أن لا يمين فيها، لكن شرعت إذا ادعاه الزوج، لأن له حقًا في ذلك، وهو إفساد فراشه، وإفساد العارية، كما أقيمت يمينه مقام شهادة غيره في درء الحد عنه.

وهكذا دعوى السرقة لا يحلفه على ما ينفي القطع، لكن على ما ينفي استحقاق المال، فينبغي أن يحلف أنه ما أخذ المال، لا أنه ما سرق، بخلاف القصاص وحد القذف، وأما اليمين في المحاربة (١)) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦ (٣/ ٥٨ - ٦٠)].

[١٤٣٦ - تحرير الدعوى]

١٤٣٧ - والدعوى على مبهم:

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن مسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة، لحديث الحضرمي (٢)، وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه.

وقال: إذا قيل: لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى مجملا استفصله الحاكم.

وقال بأن المدعى عليه قد يكون مبهما، كدعوى الأنصار قتل


(١) كذا بالأصل.
(٢) أورده ابن قندس في «حاشيته على الفروع».

<<  <  ج: ص:  >  >>