للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار، فكذا الشركة، احتج به أحمد، قاله (١) شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٦ (٧/ ١٠٦ - ١٠٧)].

[٧٥١ - تقاسم الدين إذا تكافأت الذمم]

- قال ابن مفلح: (وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان، فإن تكافأت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٧ (٧/ ١٠٨ - ١٠٩)] (٢).

[٧٥٢ - لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف]

- قال ابن مفلح: (ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه، فخالف= ضمن لتفريطه، ويصدق الصيرفي مع يمينه، والورقة شاهدة له لأنه العادة. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٩ (٧/ ١١٠ - ١١١)] (٣).

[٧٥٣ - شركة الشهود]

- قال ابن مفلح: (وتصح شركة شهود. قاله شيخنا، قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة (٤)، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالوجهان، وصحَّح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا للعدالة


(١) في ط ١: (قال)، والمثبت من ط ٢.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤)، وانظر: «الإنصاف» (٥/ ٤٢٠. ط: الفقي).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤).
(٤) في «الاختيارات» للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>