للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٨٦ - إجارة الدار على الكافر والفاسق والمبتدع]

انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٦٠٢).

[٧٨٧ - إجارة الإقطاع إذا انتقل لآخر]

٧٨٨ - وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة:

- قال ابن مفلح: (وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره.

وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما. قاله شيخنا (١)) [الفروع ٤/ ٤٣٩ (٧/ ١٥٨ - ١٥٩)] (٢).

[٧٨٩ - وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر]

- قال ابن مفلح: (ولو آجره في أثناء شهر سنة فشهر بالعدد ثلاثين، نص عليه في نذر وصوم، وباقيها بالأهلة، وعنه: الجميع بالعدد، وكذا ما اعتبرت الأشهر فيه، كعدة، ونص عليهما في نذر، وعند شيخنا: إلى مثل تلك الساعة (٣)) [الفروع ٤/ ٤٤٠ (٧/ ١٥٩ - ١٦٠)] (٤).


(١) انظر: كلام ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (٧/ ١٥٨ - ١٦٠).
(٢) «الفتاوى» (٣٠/ ١٦٩، ١٧١، ١٧٣، ٢٧٤ - ٢٧٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣ - ٢٢٤).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: على هذه الرواية ــ أي: رواية أنه يعتبر الشهر الأول بالعدد ــ قال: فإنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه، فإن كان تاما كمل تاما، وإن كان ناقصا كمل ناقصا، فإذا وقع أول المدة في عاشر الشهر مثلا أكمل ذلك الشهر في عاشر الشهر الثاني).
(٤) «الفتاوى» (٢٥/ ١٤٣ - ١٤٤؛ ٣٤/ ٦٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>