للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب محظورات الإحرام وكفاراتها]

[٥٠٠ - ما يجزئ في إطعام الفدية]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجزئ خبز رطلان عراقية، وينبغي أن يكون بأدم، وأن مما يأكله أفضل من بر وشعير) [الفروع ٣/ ٣٥٠ (٥/ ٤٠٠)] (١).

[٥٠١ - قطع الشعر للحجامة أو الغسل]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل ــ: لم يضره. كذا قال) [الفروع: ٣/ ٣٥٦ (٥/ ٤٠٧)] (٢).

[٥٠٢ - قتل القمل ونحوه]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن قرصه ذلك قتله مجانا، وإلا فلا يقتله) [الفروع ٣/ ٣٥٧ (٥/ ٤٠٧)] (٣).

[٥٠٣ - عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين]

- قال ابن مفلح: ( ... وعن قولهم (٤): فيه زيادة لفظ: بأن خبرنا فيه


(١) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٣).
(٢) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
(٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
(٤) يشير إلى قول من قال بقطع الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين، وقولهم أن حديث ابن عمر: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» فيه زيادة لفظ على حديث ابن عباس: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين».

<<  <  ج: ص:  >  >>