للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الحاضرين الذين تقبض الأموال منهم وتخاصمهم ليسوا خصومًا لذلك في وصيته، وإنما هم خصوم في الموكل به، والموكل الذي يستوفي هذا على ماله غائب، والوكالة ليست قضاء عليه، بل قضاء له وعليه، فهذه المسألة ليست قضاء على الغائب، بل قضاء عليه وله. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٣٩].

- وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين أيضًا في تعليق آخر الدعاوى، قال: لما امتنع أصحاب أبي حنيفة من سماع البينة من غير المدعى عليه= رتبوا نصب خصم لا يستغنى به عن حضور المدعى عليه، من توكيل المدين والوصية إليه، وما يصنعه الوكيل والحاكم، لاشتراطهم مجلس الحكم مع الحاكم إياه، فأما وصف ما رتبوه فإنهم كتبوا توكيل المقر للمدين، وربما جعلوا التوكيل له ولابنه، أو له ولآخر معه، والوصية إليهما استظهارًا، ليكون إن مات أحدهما قبل أن يثبت الكسب يكون الآخر باقيًا، وإذا أشهد المقر على نفسه في كتاب الإقرار سفهًا (١)) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١].

[١٤٨٠ - دعوى الاستيلاد]

- قال ابن مفلح: (وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره. وقال شيخنا: بل هي المدعية (٢)) [فروع ٦/ ٥٢٩ (١١/ ٢٧٣)] (٣).


(١) في حاشية «النكت»: (كذا بالأصل).
(٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ظاهر هذه العبارة إطلاق الخلاف في تفسير الاستيلاد، فالقاضي يقول: إن المدعي هو السيد، والشيخ تقي الدين يقول: هي المدعية، وهو الصواب).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>