للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: هو أن شرط الحكم إذا زال قبل حصول سببه لم يثبت الحكم، وإن زال بعد ثبوت الحكم لم يقدح فيه، مثال الأول: إذا قال: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ، فدخلت بعد البينونة، ومثال الثاني: أن تبين بعد الدخول، وإن زال مع السبب أو عقب السبب، فالمشهور عند أصحابنا: أن الحكم لا يثبت، كما لو قال: أنتِ طالقٌ مع موتي، أو عقب موتي، وكما لو قال لزوجته الأمة: إذا ملكتك فأنتِ طالق، فشرط الطلاق يزول عقب السبب، قالوا: لا تطلق.

الثاني: أن السبب إذا كان من فعله أمكنه أن يبطل حكمه، مثل أن يقول: إذا بعتُك فأنتَ حرٌّ، أو إذا خلعتِك فأنتِ طالقٌ ثلاثًا، أما إذا كان السبب من فعل غيره، أو كان يرتب عليه حكمًا شرعيًا، مثل انفساخ النكاح عقب الملك: فهنا ليس مثل الأول. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٩ - ٢٨١ (١/ ٤١٤ - ٤١٥)] (١).

[٦٣٧ - إذا قال لعبده: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر، فباعه بمكيل أو موزون أو غيرهما]

- قال ابن مفلح: (ولو قال: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر، فباعه بمكيل أو موزون أوغيرهما أو بنقد= لم يعتق. قاله في «الرعاية».

وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب: أن يكون الأكل عبارة عن الاستحقاق (٢)، فيكون كقوله: إن بعتك، أو يكون عبارة عن الأخذ، فلو أبرأ


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٥ - ١٨٦).
(٢) قال المحقق في الحاشية: (بهامش الأصل: الذي في «شرح المحرر» للشيخ تقي الدين: «عبارة عن الاستيجاب») ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>