الأصح. وقال شيخنا: ويقدح في أهليته لأجل الأذى، سيما بالحبس) [الفروع ٤/ ٦٥٢ (٧/ ٤٢١)].
[٩٠٧ - الإهداء للشافع ونحوه]
- قال ابن مفلح:(ونقل أبو الحارث فيمن سأل الحاجة، فسعى معه فيها، فيهدى له، قال: إن كان شيء من البر وطلب الثواب كرهته له.
ونقل صالح فيمن رد الوديعة، فيهدى له: إن علم أنه لأداء أمانته لم يقبل، إلا أن يكافئه.
ونقل يعقوب: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية.
فهاتان روايتان، واختار شيخنا التحريم، قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، قال: ورخص فيه بعض المتأخرين، جعله من باب الجعالة) [الفروع ٤/ ٦٥٥ (٧/ ٤٢٤)] (١).