للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره (١)) [الفروع ٥/ ١٥٥ (٨/ ١٨٧)] (٢).

[٩٤٩ - حكم التلذذ بلمس الأجنبية]

- قال ابن مفلح: (وليس صوت الأجنبية عورة، على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة، واللمس قيل: كالنظر، وقيل: أولى. اختاره شيخنا) (٣) [الفروع ٥/ ١٥٧ (٨/ ١٩٠)].

[٩٥٠ - حكم الخلوة بالمرأة لغير محرم]

٩٥١ - وحكم الخلوة بالأمرد:

- قال ابن مفلح: (وتحرم الخلوة لغير محرم للكل مطلقًا، ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه، كالقرد، ذكره ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا.

وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، ولو لمصلحة تعليم وتأديب، والمقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث، ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم) [الفروع ٥/ ١٥٨ (٨/ ١٩٠)] (٤).


(١) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ومراده بغير شهوة، واعلم أن النظر إلى الأمرد بغير شهوة على قسمين: ... ) وبسط الكلام في المسألة.
(٢) «الاختيارات» (٢٩٠)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٢٥١، ٢٥٥).
(٣) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (القول الثاني: هو الصواب بلا شك ... والقول الأول لا أعلم من اختاره، وهو ضعيف بالنسبة إلى الأول في بعض الصور، ويحتمل الرجوع في ذلك إلى الناظر واللامس، إن كان التأثير بهما عنده سواء، فهما كذلك، وإلا فاللمس).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٩١) , وانظر: «الفتاوى» (١١/ ٥٠٥، ٥٤٦؛ ٣٢/ ٢٤٧ - ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>