للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٨ - اشتراط لبس العمامة على طهارة للمسح عليها]

- قال ابن مفلح: (وإن لبسها (١) محدثا، ثم توضأ ومسح رأسه ورفعها رفعا فاحشا فكذلك، قال شيخنا: كما لو لبس الخف محدثا، فلو غسل رجله رفعها إلى الساق، ثم أعادها (٢)، وإن لم يرفعها فاحشا احتمل أنه كما لو غسل رجله في الخف، لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس، ولهذا لا تبطل الطهارة به، ويحتمل أنه كابتداء اللبس، لأنه إنما عفي عنه هناك للمشقة.

قال: ويتوجه أن العمامة لا يشترط فيها ابتداء اللبس على طهارة، ويكفي فيها الطهارة المستدامة، لأن العادة أن من توضأ رفع العمامة ومسح رأسه، ثم أعادها، فلا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء، ولا أنه يخلعها بعد وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف) [الفروع: ١/ ١٦٥ ــ ١٦٦ (١/ ٢٠٦ ــ ٢٠٧)] (٣).

[٤٩ - مدة المسح في حال الضرورة]

- قال ابن مفلح: (ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن ثم يخلع «م»: لا توقيت، فإن خاف فوات رفقة أو تضرر


(١) أي: العمامة.
(٢) كذا في ط ١ وط ٢، وفي «شرح العمدة»: (كما لو لبس الخف محدثا، فلما غسل رجليه رفعه إلى الساق ثم أعاده)، وفي «الإنصاف»: (كما لو لبس الخف محدثا فلما غسل رجليه رفعها إلى الساق ثم أعادها).
(٣) «شرح العمدة» (١/ ٢٨٠)، ووقع في مطبوعة «شرح العمدة» سقط وتحريف يستدرك من هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>