للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥١ - صلاة المسبل ومن لبس المزعفر والمعصفر ونحوها]

- قال ابن مفلح: (نقل صالح: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر والأحمر المصمت، وقيل: لا، ونقله الأكثر في المزعفر، وهو مذهب ابن عمر وغيره «و: م» وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم التزعفر له «و: هـ ش»، وقيل: يعيد من صلى به أو بمعصفر أو مسبلا، ونحوه، واختار أبو بكر هذا المعنى ...

وحمل الخلال النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته، وحمله صاحب «المحرر» على التطيب به، والتخلق به، لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه.

قال شيخنا: بناء على أنه هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة أو عدم الثواب فقط؟) [الفروع ١/ ٣٥٤ ــ ٣٥٥ (٢/ ٧٧ ــ ٧٨)] (١).

[١٥٢ - الحكمة من ذؤابة العمامة]

- قال ابن القيم: (وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية ــ قدس الله روحه في الجنة ــ: يذكر في سبب الذؤابة شيئًا بديعًا، وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة، لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: «يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي، فعلمت ما بين السماء والأرض ... » الحديث. وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري فقال: صحيح.


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ويحتمل أن يكون كلام شيخنا ــ كذا ــ عائدا إلى قوله: وقيل: يعيد من صلى به، أو بمعصفر، أو مسبلا) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>