للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٤٨ - تخيير المشتري في خيار العيب]

- قال ابن مفلح: (وخيار العيب كخلف في الصفة (١)،

قال شيخنا: وعلى المذهب (٢): يجبر المشتري على ردِّه، أو أرشه، لتضرر البائع بالتأخير) [الفروع ٤/ ١٠٥ (٦/ ٢٤١)] (٣).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: خيار العيب هل هو على التراخي أو الفور؟ فيه روايتان، تقدم ذكرهما فيما إذا كان المبيع قد تغيرت صفته) ا. هـ

وقال ابن مفلح فيما تقدم (٦/ ١٤٤): (وللمشتري الفسخ بخلاف رؤية سابقة أو صفة لا مطلقا «هـ ق» على التراخي، إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوبه الدابة في طريق الرد، وعنه: على الفور) ا. هـ.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (مراده: أن الرد على التراخي هذا المذهب، ومع هذا يجبر المشتري على رده أو أرشه) ا. هـ.
(٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>