للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا لا يناقص فعله، وهذا شيء وما فعله شيء، فإن الراهن والمرتهن قد اتفقا على أنه رهن، ثم كتبا أنه عقد تبايع في الحال، وتواطئا على أنه رهن، فهو شراء في الكتابة، رهن في الباطن، فأين هذا من قولهما ظاهرا وباطنا: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فهو لك بحقك؟! ألا ترى أن أحمد قال: هذا كذب، ومعلوم أن العقد إذا وقع على جهة الشرط فليس بكذب، وليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط، والحق جوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين، فالصواب جواز هذا العقد، وهو اختيار شيخنا، وفعل إمامنا) [بدائع الفوائد ٤/ ٩٥ (٤/ ١٤٧٠)].

٦٩٤ - إذا عمّر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه:

- قال ابن مفلح: (ولو عمر في دار ارتهنها رجع بآلته، وقيل: وبما يحفظ به مالية الدار، وأطلق في «النوادر»: يرجع، وقاله شيخنا فيمن عَمَّر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه أخذَهُ من مَغَلِّه) [الفروع ٤/ ٢٢٤ ــ ٢٢٥ (٦/ ٣٧٧ - ٣٧٨)] (١).

[٦٩٥ - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين وليس عندهما من يشهد]

- قال ابن القيم: (إذا رهنه دارًا أو سلعة على دين، وليس عنده من يشهدُ على ذلك ويكتبه، فالقول قول المرتهن في قدره، ما لم يدع أكثر من قيمته، هذا قول مالك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: القول قول الراهن، وقول مالك هو الراجح، وهو اختيار شيخنا) [إغاثة اللهفان ٢/ ٦٢].


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>