للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العتق]

[٩٣٢ - مسألة]

- قال ابن مفلح: (وعتق ذكر أفضل. وعنه: أنثى لأنثى. وعنه: أمتين كعتقه رجلًا) ..... إلى أن قال: (قال شيخنا: وتزويجه بها وعتقه من انعقد سبب حريتها أفضل، ويتوجه في الثانية عكسه) [الفروع ٥/ ٧٧ (٨/ ٩٧ - ٩٨)].

[٩٣٣ - لا يملك البائع استرجاع من عتق برحم لفلس مشتر]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن عتق برحم: لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر) [الفروع ٥/ ٨١ (٨/ ١٠٢)].

[٩٣٤ - سريان عتق العبد المشترك]

- قال ابن القيم: (هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين للشافعي، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء) [تهذيب السنن ٦/ ١٧٨].

- وقال ابن مفلح: (وإن أعتق من عبد مشترك كله، أو نصيبه منه موسر بقيمة حق شريكه ــ على ما تقدم في زكاة فطر؛ نص عليه، وفي «المغني»: مقتضى نصه لا يباع له أصل مال (١) ــ أو كاتبه فأدى إليه، أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله، وفيه (٢) رواية في المذهب.


(١) ساق ابن قندس في «حواشيه على الفروع» كلام صاحب «المغني».
(٢) كذا في ط ١، وفي ط ٢: (وفي رواية في المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>