للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزنا في الجاهلية بآبائهم، يروى ذلك من وجهين، وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالولد للفراش، وقال: «احتجبي منه يا سودة».

واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريمًا، كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلًا نشر الحرمة، وكالوطء في دبر وحيض، وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه، وهو لبن الفحل، فالمخلوقة من مائه أولى، وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثًا مع عدم أحكام النكاح.

وذكر ابن رزين: لا ينشر في وجه، وعند شيخنا: لا ينشر (١)، واعتبر في موضع التوبة حتى في اللواط، وحرم بنته من زنا، وأن وطأه بنته غلطًا لا ينشر، لكونه لم يتخذها زوجة، ولم يعلن نكاحًا (٢) ـ أربعٌ (٣):

زوجة أبيه وكل جد ولو برضاع، وزوجة ابنه كذلك وإن نزل، بالعقد، ولو كان نكاح الأب الكافر فاسدًا، ذكره شيخنا «ع» دون بناتهن وأمهاتهن) [الفروع ٥/ ١٩٤ - ١٩٥ (٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨)] (٤).


(١) في ط ١: (ينشر)، وقال محققها في الحاشية: (في مخطوط الأزهر: «لا ينشر»)، وهو الصواب كما في «الاختيارات» للبعلي، و «الإنصاف» للمرداوي.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «ولم يعلن نكاحا» من تتمة التعليل الذي قبله، والتقدير: لكونه لم يتخذها زوجة، ولكونه لم يعلن نكاحا).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «أربع» فاعل: «يحرم بالصهر» أي: يحرم بالصهر أربع بالعقد).

وفي هامش ط ١: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قوله: «أربع» هو فاعل قوله قبل ذلك: «ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة» «أربع» ثم عدد الأربع، وقوله قبل لفظ أربع: «ولم يعلن نكاحا» من تتمة تعليل شيخ المصنف، وهو الشيخ تقي الدين).
(٤) انظر: «الاختيارات» (٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>