(٢) في ط ١: (وإذا لم ينقض مس فرج أثنى)، وفي ط ٢: (وإذا لم ينتقض مس فرج أنثى)، وجاء في حاشية ط ٢ أنه وقع في نسخة: (انتقض بمس فرج وأنثى)، ولعل الصواب: (وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى) كما وقع في «المبدع» للبرهان ابن مفلح (١/ ١٦٦) غير مصرح بنقله عن صاحب «الفروع»، والله أعلم. ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع» (ص: ١٣) كما جاء في «المبدع»، والحمد لله. (٣) مسألة مس الأنثى في: «الفتاوى» (٢٠/ ٢٢٢، ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢؛ ٢٥/ ٢٣٨؛ ٣٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، وانظر: (٢٠/ ٣٦٩؛ ٢١/ ٢٣٦). ومسألة مس الفرج في: (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢، ٣٥/ ٣٥٨). وانظر: «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٧، ٣٨)، وللبرهان (٨٠، ٨١)، وللبعلي (٢٨). (٤) أي: أن وضوء اللامس ينتقض، والكلام هنا عن الملموس هل ينتقض وضوءه أم لا؟ (٥) «شرح العمدة» (١/ ٣١٩).