للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنه: مطلقا «و: ش»، وعنه: عكسه، اختاره الآجري وشيخنا، ولو باشر مباشرة فاحشة «هـ» وقيل: إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج [و] (١) أنثى (٢) استحب الوضوء، نص عليه، وعند شيخنا لشهوة) [الفروع ١/ ١٨١ (١/ ٢٣٠)] (٣).

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: إذا قلنا بالنقض (٤) اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه، وإن وجدت في اللامس، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ١/ ١٤] (٥).

وانظر ما يأتي في المسألة التالية (ص: ٨٤).


(١) استدرك من النسخة الخطية.
(٢) في ط ١: (وإذا لم ينقض مس فرج أثنى)، وفي ط ٢: (وإذا لم ينتقض مس فرج أنثى)، وجاء في حاشية ط ٢ أنه وقع في نسخة: (انتقض بمس فرج وأنثى)، ولعل الصواب: (وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى) كما وقع في «المبدع» للبرهان ابن مفلح (١/ ١٦٦) غير مصرح بنقله عن صاحب «الفروع»، والله أعلم.
ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع» (ص: ١٣) كما جاء في «المبدع»، والحمد لله.
(٣) مسألة مس الأنثى في: «الفتاوى» (٢٠/ ٢٢٢، ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢؛ ٢٥/ ٢٣٨؛ ٣٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، وانظر: (٢٠/ ٣٦٩؛ ٢١/ ٢٣٦).
ومسألة مس الفرج في: (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢، ٣٥/ ٣٥٨).
وانظر: «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٧، ٣٨)، وللبرهان (٨٠، ٨١)، وللبعلي (٢٨).
(٤) أي: أن وضوء اللامس ينتقض، والكلام هنا عن الملموس هل ينتقض وضوءه أم لا؟
(٥) «شرح العمدة» (١/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>