للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس هو مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال، بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه، فتكون توبة هذا كتوبة القاذف، وتعريضه كتعريضه، وحلفه على التعريض كحلفه.

وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لابد من إيفاء الحق فإن له بدلًا، وقد نص أحمد في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف. وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم، وتفريج كربات النفوس من آثار المعاصي والمظالم، فإنَّ الفقيه كُلَّ الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل، ولا يجرئهم على معاصي الله تعالى. وجميع النفوس لابد أن تذنب فتعريفُ النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة، انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ١/ ٩٧ - ٩٨] (١).


(١) انظر: «الفتاوى» (٣/ ٢٩١)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>