للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاحشا ولا متفحشا، ولا لعانا، ولا منتقما لنفسه، وفي الحديث: أنهم قالوا: ادع على دوس، فقال: «اللهم اهد دوسا»، وقال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون») [الآداب الشرعية ١/ ٩٣ - ٩٤].

- وقال أيضا: (قال: وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب بالجحود الصريح؛ لأن الكذب الصريح محرم، والمباح لإصلاح ذات البين، هل هو التعريضُ أو الصريح؟ فيه خلاف: فمن جوّز الصريح هناك فهل يجوز هنا؟ فيه نظر، ولكن يعرِّض؛ فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وهذا هو الذي يروى عن حذيفة بن اليمان: أنه بلغ عثمان - رضي الله عنه - شيء عنه، فأنكر ذلك بالمعاريض وقال: أرقع ديني بعضه ببعض أو كما قال. وعلى هذا فإذا استُحلف على ذلك، جاز له أن يحلف ويعرّض، لأنه مظلوم بالاستحلاف، فإذا كان قد تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق فلا يجب اليمين عليه. لكن مع عدم التوبة والإحسان إلى المظلوم وهو باق على عداوته وظلمه فإذا أنكر بالتعريض كان كاذبًا، فإذا حلف كانت يمينه غموسًا.

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: سئلت عن نظير هذه المسألة وهو: رجل تعرض لامرأةِ غيره، فزنى بها ثم تاب من ذلك، وسأله زوجها عن ذلك فأنكر، فطلب استحلافه، فإن حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموسًا، وإن لم يحلف قويت التهمة، وإنْ أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر عظيم؟ فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه له في أهله: فإن الزنا بها تعلق به حق الله تعالى، وحق زوجها من جنس حقه في عرضه،

<<  <  ج: ص:  >  >>