التجارة ــ كالقرض وأرش الجناية وقتل الخطأ والغصب ــ فحكمه حكم العبد المحجور عليه.
وقال أبو الخطاب وغيره: لم يصح قبل الإذن.
قال: ولا يلزم إذا أقر بدين من جهة التجارة، لأنه مأذون فيه، ونصبوا الخلاف مع أبي حنيفة في قوله: معلق برقبته.
وقال القاضي: فحكمه حكم العبد المحجور عليه، وفيه روايتان:
إحداهما: يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق.
والثانية: برقبته، ولا يتعلق ذلك بذمة السيد رواية واحدة، واستدل القاضي بأنه أقر بحق يتعلق بإتلاف يثبت في ذمته، كما لو أقر أنه أفضى امرأة بكرا بإصبعه.
قال الشيخ تقي الدين: هذا الذي قاله فيه نظر من وجهين:
أحدهما: جعله القرض من ديون غير التجارة، وهو خلاف ما في هذا الكتاب وغيره.
الثاني: أنه جعله فيما لم يؤذن له كالمحجور، وجعل في المحجور روايتين، إحداهما: يتعلق برقبته، والروايتان فيما ثبت من معاملة المحجور عليه، فأمَّا ما أقر به هو ولم يصدقه السيد ولا قامت به بينة فإنه لا يثبت في رقبته، وجنايته على النفوس والأموال تتعلق برقبته، والرواية الأخرى فيها غريبة، وما قصد القاضي إلا ديون المعاملة، كما في هذا الكتاب وغيره، إلا أن يريد القاضي بالقرض مالا تعلق له بالتجارة، وما زاد على قدر الإذن. انتهى كلامه.