للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبناه أبو حنيفة على أن ضمان الغاصب يجري مجرى البيع الفاسد، بدليل أنه يتعلق به تمليك، ولو أقر بشراء فاسد لزمه، كذلك إذا أقر بالغصب.

فقال القاضي: لا نسلم أن الملك يتعلق بالغصب ولا بالبيع الفاسد، ولو أقر أنه أفضى امرأة بكرًا لم يؤخذ في الحال عنده.

قال الشيخ تقي الدين: أبو حنيفة بناه على أصله في أن الإذن فك الحجر مطلقا، فيبقى في الأموال كالحر.

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: يتوجه فيمن أقر بحق الغير وهو غير متهم كإقرار العبد بجنايته الخطأ، وإقرار القاتل بجنايته الخطأ = أن يجعل المقر كشاهد ويحلف معه المدعي فيما يثبت بشاهد ويمين، أو يقيم شاهدا آخر، كما قلنا في إقرار بعض الورثة بالنسب، هذا هو القياس والاستحسان. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤].

- وقال أيضا: (قال القاضي: فإن حجر الولي عليه فأقر بدين بعد الحجر لم يصدق.

وقال في رواية حنبل: إذا حجر الولي على العبد، فبايعه رجل بعد ما علم أن مولاه حجر عليه، لم يكن له شيء، لأنه هو أتلف ماله.

واحتج القاضي بأن الحجر لا يتبعض، فإذا صار محجورا عليه في البيع والشراء، وجب أن يصير محجورًا عليه في إيجاب الدين.

قال الشيخ تقي الدين: وكذلك ذكر أبو محمد، فصَّلُوا بين أن يأذن له مرة ثانية أو لا يأذن له.

وقال أبو حنيفة: إن كان عليه دين يحيط بما في يده فإقراره باطل، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>