للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: واحتج بعضهم بأنها ولاية فلم تثبت إلا بشاهدين كولاية القضاء.

قال القاضي: الوكالة ليست ولاية، بل استنابة، وأما القضاء فهو يتضمن ما يثبت بشاهد وامرأتين، وهو المال، وما يثبت بشاهدين، وهو الحقوق، وعقد النكاح والوكالة المختلف فيها هي المتضمنة للمال حسب.

قال الشيخ تقي الدين: القضاء وإن كان في المال فقط فهو متضمن الإلزام والعقوبة بالحبس ونحوه، والوكالة لا تتضمن إلا مجرد القبض، ومعلوم أن المدعي لو ادعى الملك ليثبت هو ولوازمه فوكالة المالك أخف من دعوى الملك، لأن حق الوكيل دون حق المالك، فإذا ثبت الكل فجزؤه أولى، بخلاف القاضي فإنه يثبت له مالا يثبت للمالك) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١٧ - ٣١٩].

- وقال أيضا: (قوله (١): «وما عدا ذلك .... إلى قوله: خاصة».

توجيه ذلك يعرف مما تقدم، وتقدم الكلام في الإيصاء والتوكيل في غير مال.

وقد قال الشيخ تقي الدين: قال القاضي في «تعليقه» في ضمن مسألة تعديل المرأة: هذا مبني على أن شهادة النساء هل تقبل فيما لا يقصد به


(١) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (وما عدا ذلك مما ليس بعقوبة ولا مال وتطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والرجعة والطلاق والنسب والولاء والإيصاء والتوكيل في غير مال= فلا يقبل فيه إلا رجلان، وعنه: يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة من ذلك).
وفي الحاشية: (في نسخة بهامش الأصل: «من ذلك خاصة»).

<<  <  ج: ص:  >  >>