للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف يمسح عليه؟ قال: ينزع الخرقة ثم يمسح على الجرح نفسه.

قلت: هذا النص خلاف المشهور عند الأصحاب فإنهم يقولون: إذا كان مكشوفا لم يمسح عليه حتى يستره، فإن لم يكن مستورا تيمم له، ونص أحمد صريح في أنه يكشف الخرقة ثم يباشر الجرح بالمسح، وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة، وأنه خير من التيمم، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو المحفوظ عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا ريب أنه بمقتضى القياس فإن مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب، ولم أزل أستبعد هذا حتى رأيت نص أحمد هذا بخلافه، ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه، فكيف يكون أولى من المسح على الجرح نفسه بغير حائل؟ ! فالقياس والآثار تشهد بصحة هذا النص، والله أعلم.

وقد ذكرت في «الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار» من قال بذلك من السلف، وذكرت الآثار عنهم بذلك، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - يذهب إلى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسح) [بدائع الفوائد: ٤/ ٦٧ ــ ٦٨].

- وقال ابن مفلح: (وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه «و: م» أو التيمم «و: ش»؟ فيه روايتان، وعنه: هما، وظاهر نقل ابن هانئ: مسح البشرة لعذر كجريح، واختاره شيخنا، وأنه أولى) [الفروع: ١/ ٢١٨ ــ ٢١٩ (١/ ٢٨٨ ــ ٢٨٩)] (١).


(١) «الفتاوى» (٢١/ ١٧٨؛ ٤٥٣ - ٤٥٤)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٠)، وللبعلي (٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>