للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعلم به حاكما آخر ليحكم به، كما يعلم الفروع بشهادة الأصول، وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه خصم، وهو يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه، ولأن الناس بهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاة، كإثباتها بشهادة الفروع، وإثبات القضاة أنفع، لأنه كفى مؤنة النظر في الشهود، وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف يدفع (١) وإنما يخافون من خصم حادث) [الفروع ٦/ ٥٢٤ - ٥٢٦ (١١/ ٢٦٦ - ٢٦٩)].

- وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين: وإذا كان الحق مؤبدا (٢)، كالوقف وغيره، ويخاف إن لم يحفظ بالبينات أن ينسى شرطه أو يجحد ولا بينة ونحو ذلك، فهنا في سماع الدعوى والشهادة من غير خصم حفظ الحق الموجود عن خصم مقدر، وهذا أحد مقصودي القضاء، فلذلك يسمع طوائف من الحنفية والشافعية والحنابلة (٣)، فعنده ليس للقضاء فائدة إلا فصل الخصومة، ولا خصومة فلا قضاء، فلذلك لا تسمع البينة إلا في وجه مدعًى عليه، لتظهر الخصومة، ومن قال بالخصم المسخر فإنه ينصب الشر ثم يقطعه، ومن قال: يسمع، فإنه يحفظ الحق الموجود، ويذر الشر المفقود.

وقال أيضًا: وتارة تكون الدعوى خبرا ليس معها طلب أجل، كالإدعاء


(١) في ط ٢: (لدفع)، والمثبت من ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٩٠).
(٢) في حاشية «النكت»: (بهامش الأصل: الذي نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: «وإذا كان الحق في يد صاحبه» وهو أحسن).
(٣) في حاشية «النكت»: (الذي نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: «فلذلك يسمع ذلك ومن قال من الفقهاء: لا يسمع كما يقوله طوائف .. الخ»).

<<  <  ج: ص:  >  >>