للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخ الإسلام: وهذا لا يحتاج إليه، بل الصواب: جواز إجارة الشجر، كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بحديقة أسيد بن حضير، فإنه آجرها سنين، وقضى بها دينه.

قال: وإجارة الأرض لأجل ثمرها بمنزلة إجارة الأرض لمغلها، فإن المستأجر يقوم على الشجر بالسقي والإصلاح والذيار في الكرم حتى تحصل الثمرة، كما يقوم على الأرض بالحرث والسقي والبذر حتى يحصل المغل، فثمرة الشجر تجري مجرى مغل الأرض بالحرث والسقي) [إغاثة اللهفان ٢/ ٨ ــ ٩].

- وقال أيضا: ( ... صح عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين، وأخذ الأجرة، فقضى بها دينه، والحديقة: هي النخل.

فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرها، وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ولا يعلم له في الصحابة مخالف، واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمد، واختيار شيخنا) [زاد المعاد ٥/ ٨٢٥].

- وقال ابن مفلح: (وجَوَّز شيخنا إجارة الشجر مفردًا، ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع، وأن ما استوفاه الموقوف عليه، والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر بالعوض، بخلاف بيع السنين، فإن تلفت الثمرة فلا أجرة، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش، لعدم المنفعة المقصودة بالعقد، وهو كجائحة، واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه) [الفروع ٤/ ٤١٧ (٧/ ١٣٠ - ١٣١)] (١).

وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (٧٧٨).


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٤٧ - ٥٤٩؛ ٣٠/ ٢٢٠ - ٢٤٣)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٣٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>