قال الخلال: باب الرجل يقر للرجل بدنانير، ثم يستثني منها غيرها.
ذكر هذا بعد باب: له عليَّ مائة دينار، ولي عليه دينار، أنه مقر مدع.
قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: وإذا قال: لك عندي مائة دينار إلا فرسا إلا ثوبا= هذا محال، يؤخذ بالمائة. قال الإمام أحمد: كما قال.
وذكر الشيخ تقي الدين: أن مراد الخلال بالباب قبله تشبيه الاستثناء من غير الجنس يدعى، تقديره: لكن لي عليه فرس أو قيمة فرس.
وذكر أيضا: أن رواية ابن منصور ليس فيها تصريح بخلاف مذهب أبي حنيفة، بل موافقة لفتيا سفيان. انتهى كلامه.
وذكر الشيخ تقي الدين: أنهم ساعدوا أنه لا يصح في البيع، وبهذا قال زفر وبعض المالكية وبعض الشافعية.
وقال مالك والشافعي: يجوز الاستثناء من غير الجنس مطلقا، لوروده، ونحن نمنع ذلك، ثم نحمله على المجاز دفعا للاشتراك.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن استثنى ما يثبت في الذمة صحَّ وإن كان من غير الجنس، وإن استثنى ما لا يثبت في الذمة ــ كالثوب والعبد ونحوه ــ لم يصح الاستثناء.
وفسَّر أصحابنا ما يثبت في الذمة بالمكيل والموزون.
وقال: قالوه فيما يتقارب من المكيل والموزون كالجوز والبيض) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧ (٣/ ٣١٦ - ٣١٧)].