للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإقرار= يقوي أنهم لا يزاحمون، والقول بالمحاصة ظاهر كلام الخرقي واختاره ابن أبي موسى وأبو الحسن التميمي، وقاله القاضي في موضع، وقطع به أبو الخطاب والشريف في «رؤوس المسائل»، وبه قال مالك والشافعي؛ لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال فتساويا، كديني الصحة، وكما لو ثبتا ببينة، وكالمهر، وكما لو أقر لهما جميعا في المرض، ذكره القاضي وغيره محل وفاق، واعترض المخالف بأن مهر المثل ثبت بالعقد لا بالإقرار.

فقال القاضي: النكاح ثبت بإقراره لا بالبينة، ولأنها قد تكون مطلقة منه فتستحق نصف المهر، فإذا أقر بالدخول استحقت كمال الصداق بإقراره، فيكون نصف الصداق مستحقا بإقراره.

وقال الشيخ تقي الدين: إذا أقر في مرضه بدين، ثم أقر لآخر، أو أقر في صحته بدين، ثم أقر في مرضه بوديعة أو غصب أو عارية، فتخرج على الوجهين، وعلى هذا لو أقر بدين ثم بوديعة لم يبعد الخلاف. انتهى كلامه.

. . . . قوله (١): «والأخرى لا يقبل فيما زاد على الثلث، فلا يحاص دين الصحة».

لأنه ممنوع من عطية الزائد على الثلث لأجنبي كالوارث فيما دونه وعدم المحاصة على هذه الرواية واضح، ذكره غير واحد.

قال الشيخ تقي الدين: ويؤخذ من معنى كلام غيره، فعلى هذه الرواية يكون الإقرار بما زاد على الثلث وصية.


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>