للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة. قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، بخلاف المشاركة فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل، فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركة) [إعلام الموقعين ٤/ ١٩ - ٢٠].

- وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام وغيره من الفقهاء: والمزارعة أحل من المؤاجرة، وأقرب إلى العدل، فإنهما يشتركان في المغرم والمغنم، بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل.

والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذا، والصحيح جوازهما، سواء كانت الأرض إقطاعا أم غيره (١)) [الطرق الحكمية ١٩٥].

- وقال ابن مفلح: (وتصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع إذا كان البذر من رب الأرض، ولو أنه العامل، ويقر العمل من الآخر، وفي منع المزارعة رواية حكاها أبو الخطاب في مسألة المساقاة. وقال شيخنا: هي أحل من الإجارة، لاشتراكهما في المغرم والمغنم.

ولا تصح إن كان البذر من العامل أو من غيره، والأرض لهما (٢) أو


(١) ذكر ابن القيم هنا كلاما لشيخ الإسلام في إجارة الإقطاع، وسيأتي برقم (٧٩٣).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: للعامل وللغير الذي منه البذر، والمسألة في «المحرر»، والمراد: إذا كانت الأرض شركة بينهما، فوضع أحدهما البذر والآخر منه العمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>