للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان، وهما في «الترغيب» إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم.

قال شيخنا: وبقاؤه ليس تمليكا، فنأخذه لمصلحة. وقاله أيضا في مشتبه (١)، كما لم يملك أهل خيبر المعابد، وكغيرها.

وقال: لو انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا، فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدأ، فإن انتقض فكمفتوح عنوة.

وقال: وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة، وليس في المسلمين من أنكر ذلك، فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز مع عدم الضرر علينا، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب، كما أعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اليهود حتى أجلاهم عمر، وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته «ع»، ومن قال: إنه ظالم وجبت عقوبته، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر) [الفروع ٦/ ٢٧٣ (١٠/ ٣٣٨ - ٣٣٩)].

- وقال أيضا: (ولهم رم ما تشعث منها، وعنه: وبناؤها إذا انهدمت، وعنه: منعهما، اختاره الأكثر، قاله ابن هبيرة، كمنع الزيادة، قال شيخنا: ولو في الكيفية، وقال: لا أعلى ولا أوسع، اتفاقا) [الفروع ٦/ ٢٧٤ (١٠/ ٣٣٩ - ٣٤٠)] (٢).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يحتمل أن يكون مراده في المشتبه الذي لا يدرى: أكان وقت فتحه، أو أحدثوه؟ ).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٦٣٤ - ٦٤١)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٨ - ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>