للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني: باطن الورقة، وسيأتي ذلك) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٧٥ - ٢٧٨].

- وقال أيضا: (قوله (١): «وعنه (٢): تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» نقل الجماعة ــ المروذي وأبو داود وحرب والميموني ــ: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم، لأن الله تعالى قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]، وليس الذمي ممن نرضى، وبه قال مالك والشافعي.

قال القاضي: ونقل حنبل عنه: تجوز شهادة بعضهم على بعض.

واختلف أصحابنا في ذلك، فقال أبو بكر الخلال وصاحبه: غلط حنبل فيما نقل، والمذهب: أنه لا تقبل.

وكان شيخنا (٣) يحمل المسألة على روايتين:

إحداهما: تجوز شهادة بعضهم على بعض، على ظاهر ما رواه حنبل، والثانية: لا تجوز، وهو الصحيح. انتهى كلامه.

قال أبو الخطاب: وقال ابن حامد وشيخنا: المسألة على روايتين، قال:


(١) أي: صاحب «المحرر».
(٢) أي: الإمام أحمد.
(٣) في حاشية «النكت»: (لعله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، لأنه شيخ ابن مفلح) ا. هـ. أقول: بل الكلام هنا لا زال للقاضي، ويريد بشيخه: ابن حامد، وانظر: «الروايتين والوجهين» للقاضي (٣/ ٨٢)، وقد ظهر بقراءة «النكت» أن ابن مفلح لا يذكر شيخه إلا بلقبه (تقي الدين)، أو كنيته (أبو العباس)، وأما في كتابه «الفروع» فالأكثر أنه يذكره بقوله: (شيخنا)، وإذا ذكر معه صاحب «المحرر»، نعته بـ (حفيده).

<<  <  ج: ص:  >  >>