للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخنا: فعلى التقديرين فقد اقتضى العقد ألا يظهروا شيئا من عيب ديننا، وأنهم متى أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين، فيدخلون في عموم الآية لفظا ومعنى، ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٨١٦ - ٨٢٠] (١).

- وقال ابن مفلح: (ومن نقضه بلحوقه بدار حرب فكأسير حربي، ومن نقضه بغيره فنصه: يقتل، قيل: يتعين قتله، والأشهر: يخير فيه، كحربي، وذكر أبو الفرج أن ما فيه ضرر علينا، أو ما في شروط عمر= يلزمه تركه وينتقض بفعله.

ويحرم بإسلامه قتله، ذكره جماعة، وفي «المستوعب»: رقه «و: هـ ش» وإن رق ثم أسلم بقي رقه، وقيل (٢): من نقض عهده بغير قتالنا ألحق بمأمنه، والمراد بتحريم القتل غير الساب، وأنه فيه الخلاف الذي في المرتد، ولهذا اقتصر في «المستوعب» على ما ذكره ابن أبي موسى أن ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل ولو أسلم، وكذا ذكره ابن البنا في «الخصال»، وذكر شيخنا أنه صحيح المذهب، وذكر ما تقدم في قذف أم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأن اقتصار السامري على هذا مع ذكره الخلاف في توبة المسلم الساب فيه خلل، لأنه ذكر ما في «الإرشاد» و «الهداية»، وأن عكس هذه رواية تقدمت، ذكرها جماعة، وأنه قد توجه بأنه قد يكون وقع غلطا من المسلم لا اعتقادا له، وتقدم حد الزنا وتقدم حكم ماله.

وفي «الخلاف» فيمن انتقض عهده وتاب: أنه يخير فيه كالأسير،


(١) انظر: «الصارم المسلول» (٢/ ٣٥ - ٤٠).
(٢) (وقيل) استدركت من ط ٢ والمخطوط (ص: ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>