للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقوله عليه السلام: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال».

والثاني ــ وهو قول الأكثرين ــ: أنه لا يلزمه ما التزمه في اليمين الغموس إلا إذا كان يلزمه ما التزمه في اليمين على المستقبل؛ لأنه في جميع صور الأيمان لم يقصد أن يصير كافرا ولا ناذرا ولا مطلقا ولا معتقا، لأنه إنما قصده في الماضي من الخبر التصديق أو التكذيب، وأكده باليمين كما يقصد الحض أو المنع في الأمر أو النهي، وأكده باليمين، فكما قالوا يجب الفرق في المستقبل بين من قصده اليمين وقصده الإيقاع، وأن الحالف لا يلتزم وقوعه عند (١) المخالفة، والموقع يلتزم ما يريد وقوعه عند المخالفة، فهذا الفرق موجود في التعليق على الماضي، فإنه تارة يقصد اليمين، وتارة يقصد الإيقاع، فالحالف يكره لزوم الجزاء، وإن حنث صدق أو كذب لم يقصد إيقاع ما التزمه إذا كذب، كما لم يقصد في الحض والمنع، والشارع لم يجعل من التزم شيئا يلزمه، سواء بر أو فجر، ولهذا لم يكفر باليمين الغموس إجماعا لأنه لم يقصد نفي حرمة الإيمان بالله، لكن فعل كبيرة مع اعتقاده أنها كبيرة، والقول في الخبر كنظائره كفر دون كفر (٢)، وقد يجتمع في الإنسان شعبة من شعب الكفر والنفاق) [الفروع ٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (١٠/ ٤٤٤ - ٤٤٦)] (٣).


(١) في ط ٢: (عن)، والمثبت من ط ١، والنسخة الخطية (ص ٣٦٣).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال»).
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ١٢٧ - ١٢٩؛ ٣٥/ ٣٢٤ - ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>