للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: فإن قيل: فيجب أن تقبل شهادته قبل عجزه عن إقامة البينة، لأنه لم يحكم بكذبه.

قيل: إنما لم تقبل شهادته قبل ذلك، لأن القذف سبب في القدح في العدالة، فأكسب ذلك شبهة في قبولها، كطعن الخصم في الشهود.

قال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أنه يتوقف عن القبول بعد القذف وقبل العجز، ثم قال: واحتج بأنه يجوز أن يأتى بالبينة قبل وقوع الحد عليه فلا يتبين عجزه عن إقامة البينة قبل وقوع الحد عليه، فيجب أن تقبل شهادته.

والجواب: أن هذا التجويز لم يمنع من إقامة الحد عليه، كذلك لا يمنع من رد الشهادة، لأن الحد لا يجوز استيفاؤه إلا بعد ثبوت سببه كسائر الحدود، فلما جاز استيفاؤه في هذا الحال وجب الحكم بفسقه ورد شهادته.

قال الشيخ تقي الدين: فقد تحرر أن القاذف له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن لا تطلب منه البينة.

الثاني: أن تطلب منه فيعجز.

الثالث: أن تطلب منه فيذهب ليأتي بها، وهنا يتوجه أن ينظر ثلاثة أيام، فمن عجز فهو فاسق، ومتى ذهب ليأتي بها فهو بمنزلة المطعون فيه.

وإن لم يطالب بالحد ولا بالبينة فهنا على مقتضى كلام القاضي لم تزل عدالته، وهو ظاهر القرآن، ويحتمل كلامه الثاني: أن يكون مطعونا فيه، وعلى عموم كلامهم في أن القذف يوجب الفسق: لا تقبل شهادته. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>