للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلحقه الفسخ لم يصح، دليله: لو تأخر الإيجاب عن القبول ساعة، وهما في المجلس، وهو معنى كلام أبي الفرج.

وقطع في «المغني» و «الكافي» بالصحة فيما إذا تقدم بلفظ الماضي، كقول الأئمة الثلاثة، وقدم الصحة فيما إذا تقدم بلفظ الأمر، خلافًا لأبي حنيفة، واختار الشيخ تقي الدين الصحة) [النكت على المحرر ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤].

- وقال أيضا: (ولو تأخر الطلب من المشتري لم يصح قولا واحدا.

وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان المبيع عينًا من الطرفين فكلاهما موجب قابل= فينبغي أن يقدم أحدهما على الآخر كالعكس، لكن لو قال أحدهما: ابتعت هذا العبد بهذا، أو قال: بعني= كان تقدما على ظاهر كلام أصحابنا، مع أن الرواية التي ذكرها عن أحمد ليس فيها إلا إذا تقدم بلفظ الطلب والاستدعاء، ولا يلزم من المنع هنا المنع إذا كان بلفظ الخبر، مثل قوله: اشتريت وابتعت.

قال: وأما إذا كان دينا بعين، وهو السلم، فهنا المعروف: أن يقول: أسلمت إليك هذه المائة في وسق حنطة، أو أسلمت إليك مائة في وسق حنطة، فيقول: قبلت. فيقدمون لفظ المسلف، ويجعلونه بمنزلة الموجب، والمستسلف بمنزلة القابل، لأن المسلف هو الذي يقدم العين، فصار بمنزلة البائع، وإن كان في المعنى المستسلف هو البائع، فلو تقدم قول المستسلف بصيغة البيع، مثل أن يقول: بعتك وسق حنطة بعشرة دراهم= فهذا جار على الترتيب، لكنه بلفظ البيع.

ولو قال المسلم: اشتريت منك وسق حنطة بعشرة دراهم، فقال: بعت، فقد استويا من جهة أن المسلف تقدم قبوله، لكن هناك جاء بلفظ القبول،

<<  <  ج: ص:  >  >>