للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمجوس ناووسا؟ قال: لا تبن لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه.

وقال محمد بن عبد الحكم: سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟ قال: لا بأس به.

وليس هذا باختلاف رواية، قال شيخنا: والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل، فهو كالكنيسة بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية، ولا من خصائص دينهم.

قال إسحاق بن منصور: قيل لأبي عبد الله: يؤاجر الرجل نفسه للمجوسي؟ قال: لا ...

ومضى ابن القيم إلى أن قال: وتلخيص مذهبه (١) أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع:

أحدها: إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة.

والثانية: إجارة للخدمة، فهذه فيها روايتان منصوصتان عنه، أصحهما: المنع منها.

الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة، فهذه جائزة، وقد آجر علي - رضي الله عنه - نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك التمر.

هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره، فإن كانت الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز، كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم ...


(١) أي: الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>