للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عرضه وقذفه واغتيابه بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفَه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه، وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ) [مدارج السالكين ١/ ٢٩١].

- وقال ابن مفلح: (ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه، وحرمه القاضي وعبد القادر، ونقل مهنا: لا ينبغي أن يعلمه، قال شيخنا: والأشبه أنه يختلف، وعنه: يشترط، وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه، وذكره شيخنا عن أكثر العلماء، قال: وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه، لأنه مظلوم، لصحة توبته.

ومن جوَّز التصريح في الكذب المباح هنا نظر، ومع عدم توبة وإحسان تعريضُه كذب، ويمينه غموس، قال: واختيار أصحابنا: لا يعلمه، بل يدعو له في مقابلة مظلمته.

قال: وزناه بزوجة غيره كغيبته) [الفروع ٦/ ٩٧ (١٠/ ٩٣)].

- وقال أيضا: (وأن (١) يستحل من الغيبة والنميمة ونحوهما ... وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه، وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين، وذكر غير واحد: إن تاب من قذف إنسان أو غيبته قبل علمه به هل يشترط لتوبته إعلامه والتحليل منه؟ على روايتين، واختار القاضي أنه لا يلزمه ...


(١) أي: ومن شروط التوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>