للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما قلنا فيه بالاستحسان السنة: فيمن غصب أرضًا وزرعها، الزرع لرب الأرض، وعلى صاحب الأرض النفقة، لحديث رافع بن خديج، والقياس أن يكون الزرع لزارعة.

ومما قلنا فيه بذلك الإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، والقياس أن لا يجوز ذلك، لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع. انتهى.

قال شيخنا: ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجرة مرضعته على أبيه دون أمه، بالنص والإجماع) [بدائع الفوائد ٤/ ١٠٧ (٤/ ١٥٣٠ - ١٥٣١)] (١).


(١) «جامع المسائل» (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>