وقال الشيخ تقي الدين: وقد ذكر المالكية مسألة يحكم فيها بيمين المدعيين على أحد القولين، وهو ما إذا غار قوم على بيت رجل فأخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه، ولكن على أنهم أغاروا وانتهبوا.
فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه، لأن مالكا قال في منتهِب الصرَّة، يختلفان في عددها: القول قول المنتهب مع يمينه.
وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنتهب منه مع يمينه فيما يشبه، ويحمل على الظالم.
قال مطرف: ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه، لأن بعضهم عون لبعض، كالسراق والمحاربين، ولو أخذوا جميعًا وهم أملياء، كل واحد منهم ما ينوبه، وقاله ابن الماجشون، وأصبغ في الضمان، قالوا: والمغيرون كالمحاربين إذا شهروا السلاح على وجه المكابرة كان ذلك على أصل مأمرة بينهم، أو على وجه الفساد، وكذلك والي البلد يغير على أهل ولايته، وينهب ظلما مثل ذلك في المغيرين.
قال الشيخ تقي الدين: المحاربون قصدهم المال مطلقا، والمغيرون قصدهم من قوم بأعيانهم.
قال ابن القاسم: ولو ثبت أن رجلين غصبا عبدا ففات فله به أخذ قيمته من المليء، ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم بما ينوبه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٧٨ - ٢٨٠](١).