القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال, لا يعرف ببر ولا فجور فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام، والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه، وذكره أصحاب أبي حنيفة.
وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي - صلى الله عليه وسلم - في تهمة. قال أحمد: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.
وقد روى أبو داود في «سننه» وأحمد وغيرهما من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة.
قال علي بن المديني: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح.
وفي «جامع الخلال» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة يوما وليلة.
والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما، ويحضره من مسافة العدوى ــ التي هي عند بعضهم بريد ــ وهو مالا يمكن الذهاب إليه والعود في يومه، كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد وهو رواية عن أحمد، وعند بعضهم يحضره من مسافة القصر، وهي مسيرة يومين قاصدين كما هي الرواية الأخرى عن أحمد.
ثم إن الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل، وقد تكون عنده