للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثانية: شهادتهم على المسلمين.

فأما المسألة الأولى فقد اختلف فيها الناس قديما وحديثا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبى قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني.

قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض، فأما على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم عليهم.

وبالغ الخلال في إنكار رواية حنبل، ولم يثبتها رواية. وأثبتها غيره من أصحابنا، وجعلوا المسألة على روايتين.

قالوا: وعلى رواية الجواز فهل يعتبر اتحاد الملة (١)؟ فيه وجهان. ونصروا كلهم عدم الجواز، إلا شيخنا، فإنه اختار الجواز) [الطرق الحكمية ١٣٧ ـ ١٣٨ (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥)].

- وقال أيضا: (قال شيخنا - رحمه الله -: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع (٢): هو ضرورة، يقتضي هذا التعليل قبولها ضرورة حضرا وسفرا.

وعلى هذا، لو قيل: يحلفون في شهادة بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهاداتهم على المسلمين في وصية السفر لكان متوجها.

ولو قيل: تقبل شهادتهم، مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه، ويكون بدلا مطلقا.


(١) في ط ١: (المسألة) , والتصويب من ط ٢.
(٢) أي: شهادة الكفار على المسلمين في السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>