للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعلم ونحوه، وعنه: تصح، اختاره أبو الخطاب وشيخنا، وفاقا لمالك وأخذها من قول علي بن المديني: أقول: إن العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال أحمد: متى قلت فقد شهدت ... قال شيخنا: لا نعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظة: أشهد) [الفروع ٦/ ٥٩٤ - ٥٩٥ (١١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)].

- وقال أيضاً: (قوله (١): «ولا يصح أداء الشهادة إلا بلفظها، فإن قال: أعلم، أو أحق ونحوه لم يحكم بها».

ذكره القاضي محل وفاق في مواضع، منها شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال، وذكر: أنه يعتبر فيه لفظ الشهادة، جعله محل وفاق.

ذكره الشيخ تقي الدين، ولم يحك فيه خلافا ...

وذكر الشيخ تقي الدين في موضع آخر: الحكم بذلك عن أحمد، وأخذه من مناظرته لعلي بن المديني، وأن أحمد شهد بالجنة لكل من جعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أهلها، فقال ابن المديني: أقول ولا أشهد، فقال له أحمد: إذا قلت فقد شهدت (٢))


(١) أي: صاحب «المحرر».
(٢) في حاشية مطبوعة «النكت»: (بهامش الأصل: صورة ما ذكره الشيخ تقي الدين في هذا الموضع قال: اختلف الفقهاء في جواز أداء الشهادة عند الحاكم بغير لفظ الشهادة، مثل: أعلم، وأثبت، وأحق، على وجهين لأصحابنا وغيرهم، ذكرهما القاضي أبو يعلى، والمنع قول المتأخرين، والجواز هو مقتضى كلام أحمد لما ناظر علي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة، فقال أحمد: أنا أشهد لهم بالجنة. فقال له علي: أنا أقول: هم في الجنة، ولا أقول: أشهد. فقال أحمد: إذا قلت: هم في الجنة فقد شهدت أنهم في الجنة.
وهذا الذي قاله أحمد هو الراجح في الكتاب والسنة، ولا أعلم عنه نصا يوافق الوجه الآخر، وعلى هذا فنفس الإخبار شهادة، وإن لم يذكر عن نفسه فعلا، فإذا قال: لهذا عند هذا ألف درهم، أو قال: هذا سرق مال هذا، أو قال: هذا ضرب هذا، أو قال: باعه هذا العبد بكذا، فنفس هذا الإخبار شهادة، وإن لم يذكر عن نفسه: أعلم، أو أحق، أو أشهد، كما قال أحمد: إذا قلت: هم في الجنة فقد شهدت أنهم في الجنة.
وذكر في شهادة الاستفاضة قول أحمد: أنا أقول بأن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أشهد بأنها ابنته) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>