للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه إقرار بما تحقق سببه ولم يعلم البراءة منه، أشبه ما لو اشترى عبدا من وارثه فأقر للبائع بثمن مثله.

وقيل: لا يصح، ذكره في «الرعاية»، ثم ذكر ما في «المحرر» قولا، فيكون وجه عدم الصحة أنه أقر لوارث، وهو قول الشعبي وصاحب «المحرر» تبع القاضي، وهو معنى كلامه في «المستوعب».

قال القاضي: وأما إذا أقر لزوجته بالصداق فنقل أبو طالب عنه: إذا أقر عند موته أن لامرأته عليه صداق ألف درهم، تقيم البينة أن لها صداق ألف درهم، لا يجوز إقراره لها، لعل صداقها أقل، فإن لم يكن لها بينة فصداق نسائها إذا كان ذلك يعرف، فإن لم يعرف ذلك يكون ذلك من ثلثه.

قال: فقد نص على أنه لا يقبل إقراره بالصداق على الإطلاق، وإنما يقبل ما صادف مهر المثل، لأن ثبوته بالعقد لا بإقراره، فإن تعذر مهر المثل اعتبر من ثلثه، واختلفت الرواية في قدر الصداق، فنقل أبو الحارث: مهر المثل، لأنها معاوضة في مرض الموت، أشبه ثمن المبيع، ولا يعتبر من الثلث، لأنها وصية لوارث.

ونقل أبو طالب: من الثلث، لأن الزيادة على مهر المثل محاباة لا يقابلها عوض، فهي كالمحاباة، والمحاباة هناك من الثلث فكذلك هنا.

هكذا نقل الشيخ تقي الدين كلام القاضي، ثم قال من عنده: كلامه في رواية أبي طالب يقتضي أنه إذا لم يعرف مهر المثل اعتبر ما أقر به من الثلث، لأنا قد تيقنا أن لها صداقا فلم نبطل الإقرار، ولم نعلم أن هذا كله واجب، فكأنه ملك أن يوصي به، لأنه لا طريق إلى معرفته من غيره، ووصيته من الثلث لأنه غير مصدق للوارث. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٢ - ٣٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>