للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الميموني عن الإمام أحمد: إذا ادعيا امرأة وأقرت لواحد منهما وجاء (١) بشاهدين ولم يجئ ولي فرق بينهما، فإن أنكرتهما وقامت لكل واحد منهما بينة أنها امرأته فهو على ما يقول الولي، لأن كل واحد منهما مكذب بينة صاحبه، فإن لم يكن ولي فسخت النكاح.

قال: وظاهر هذا أنه لا يقبل إقرارها، وإذا أقر الولي لأحدهما قبل إقراره وحكم بها لمن أقر له الولي، وحكم البينتين إذا تعارضتا في النكاح أن تسقطا ويكونان كمن لا بينة لهما، فيجري الإقرار مع البينة مجراه مع عدمها، وإنما قبل إقرار الولي لأنه يملك العقد عليها، لأن المسألة محمولة على أن الولي يملك الإجبار على النكاح، ومن ملك العقد ملك الإقرار به، فأما المرأة فلم يقبل إقرارها في هذا الموضع لما نذكره، فإن كان المدعي واحدًا فأقرت له فهل يقبل إقرارها أم لا؟ يتخرج على روايتين، نص عليهما في الرق إذا ادعى رجل رق امرأة فأقرت له.

قال: وحكم العتق والنكاح سواء، لأن المزيل لهما مبني على التغليب والسراية، وهو العتق والطلاق.

قال الشيخ تقي الدين: قوله (٢): «إذا ادعيا نكاح امرأة وأقرت لواحد منهما وجاء بشاهدين ولم يجئ بولي فرق بينهما» مضمونها أنه يفرق بينهما مع قيام البينة بالنكاح وهذا يبين أنه لم يكن لرد الإقرار، لأن البينة قد شهدت بما أقرت به، لأن قوله: «وجاء» فيه ضمير مفرد لا مثنى، هذا ظاهره، لأنه


(١) في ط (١): «وجاءا» والمثبت من ط ٢.
(٢) أي: الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>