للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماجشون.

وذكر القاضي ابن مغيث (١) في «وثائقه»: أنه مذهب مالك وأصحابه، وذكر الشيخ تقي الدين: أنه قول نحاة البصرة) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥ (٣/ ٣٠٢)].

- وقال أيضا: (قوله (٢): «وأن في النصفين وجهين».

أحدهما: يصح، وهو ظاهر كلام الخرقي، وذكر ابن هبيرة أنه ظاهر مذهب أحمد، لأن ابن منصور روى عن الإمام أحمد إذا قال: لك عندي مائة دينار قضيتك منها خمسين، وليس بينهما بينة، فالقول قوله.

قال الشيخ تقي الدين: هذا ليس من الاستثناء المختلف فيه، فإن قوله: قضيتك ستين مثل خمسين.

وما قاله صحيح، وهو الذي ذكره ابن عصفور، لأن الممنوع منه استثناء الأكثر، وهذا ليس بأكثر.

والثاني: لا يصح، واختاره أبو بكر، وذكر الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين أنه أولى، بناء على أنه لم يأت في لسانهم.

قال الزجاج في «المعاني» ــ في العنكبوت، في قصة لوط ــ: لم يأت الاستثناء في كلام العرب إلا القليل من الكثير.

وقال أيضا: فأما استثناء نصف الشيء فقبيح جدًا، لم تتكلم به العرب.


(١) في ط ١: (معتب) , والتصويب من ط ٢.
(٢) أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>