للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والفرق بين البيع والإجارة: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة عارضه مصلحة، وهي صرف إرعاب (١) المطالبة بالكراء عن المسلم، وإنزاله بالكفار، كإقراره بالجزية، فإنه إقرار لكافر، لكن جاز لما تضمنه من المصلحة، ولذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة، وهذه المصلحة منتفية في البيع.

قال: فيصير في المسألة أربعة أقوال (٢)) [الفروع ٤٤٥ ــ ٤٤٨ (٤/ ١١٧ ــ ١١٩)] (٣).


(١) بالعين المهملة، قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (٤/ ١١٦) في نظيرها: (من الرعب، وهو الخوف ... لأن المطالَبَ يحصل له رعب عند المطالبة) ا. هـ.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأول: تحريم البيع والإجارة، الثاني: عدم التحريم فيها ــ كذا، ولعلها: فيهما ــ، الثالث: التحريم في البيع دون الإجارة، الرابع: التحريم في الإجارة دون البيع) ا. هـ.
(٣) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٥ - ٢٩) باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>