للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: ٦] ...

إلى أن قال: وليعلم: قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض أن شيخ الإسلام - رحمه الله - لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه، ولم ينه عنها، ولم يكرهها، بل استحبها، وحض عليها، ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر القبور.

قال رحمه الله تعالى في بعض مناسكه: باب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إذا أشرف على مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج أو بعده، فليقل ما تقدم، فإذا دخل استحب له أن يغتسل (١)،

نص عليه الإمام أحمد، فإذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر فيصلي بها، ويدعو بما شاء، ثم يأتي قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيستقبل جدار القبر، ولا يمسه، ولا يقبله، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه؛ ليكون قائمًا وجاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويقف متباعدًا كما يقف لو ظهر في حياته


(١) قال الشيخ إسماعيل الأنصاري في تعليقه على «الصارم»: (علق العلامة الأثري الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز على قوله: «فإذا دخل استحب له أن يغتسل» علق عليه بما نصه في استحباب الغسل هنا نظر, والأظهر عدمه؛ لعدم الدليل عليه, والعبادات توقيفية, ولعل هذا منسك للشيخ قديم, ولهذا لم يذكر ذلك في منسكه الجديد, والله الموفق) ا. هـ.

قلت: وقد قال شيخ الإسلام في مقدمة «منسكه» الجديد (ص: ١٧): ( ... فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري, فذكرت فيه أدعية كثيرة, وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء, وكتبت في هذا ما تبيّن لي من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مختصرا مبينا) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>